الشيخ الجواهري

42

جواهر الكلام

منه يقتله بثقله ، أو يشترك الثقل والحد في قتله ، إلا أنه قاصر سندا عن إثبات الحكم المزبور ، : قيل : بل ودلالة ، خصوصا على حرمة الأكل ومنع لزوم القتل بالثقل أو بمشاركته ، نعم ربما احتمل الحرمة مع احتمال ذلك ، للدخول في الوقيذ ، مع أنه في محل المنع لما عرفت من النصوص على حل ما قتله السهم وإن أصاب بعرضه . { و } من هنا { قيل } والقائل غير واحد { بل } لعله ظاهر الأكثر أو المشهور : لا يحرم ، بل يمكن دعوى الاجماع عليه ، نعم صرح غير واحد بأنه { يكره وهو أولى } لقبول المرفوع المزبور لاثبات الكراهة التي يتسامح فيها بخلاف الحرمة . ومن الغريب ما عن القائل المزبور من التصريح بتحريم الفعل والصيد وهو ضعف في ضعف ، ضرورة أن الخبر المزبور على فرض قابليته للعمل به لا يدل على أزيد من النهي عن الفعل ، وهو لا يستلزم تحريم الصيد ، كما هو واضح ، والله العالم . الأمر { الثاني } { في أحكام الصيد ( الاصطياد خ ل ) } قد عرفت أن ظاهر النص ( 1 ) والفتوى اعتبار استناد موت الصيد إلى السبب المحلل في حل الصيد . { و } حينئذ ف‍ { لو أرسل المسلم والوثني } مثلا { آلتهما فقتلاه لم يحل } لفوات الشرط ، ضرورة استناد القتل إلى مجموعهما { سواء اتفقت آلتهما مثل أن يرسلا

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الصيد .